بثلاث فقط عند الثاني. [مسألة] : لو وجد جزء ميت مسلم غير شهيد أو نحو شعرة عند (حج) صلى عليه بقصد الجملة وجوبًا إن كانت بقيته غسلت ولم يصل عليها، وندبًا إن صلى على البقية، فإن لم تغسل البقية وجبت الصلاة على الجزء بنيته فقط، فإن شك علق نيته، ولا بدّ في الجزء من انفصاله بعد الموت أو قبله ويموت حالًا بعد انفصاله اهـ شيخنا. [مسألة] : يحرم دفن اثنين من جنسين ابتداء بقبر واحد حيث لا محرمية وكذا معها، أو من جنس واحد حيث لا ضرورة عند (م ر) تبعًا لما في المجموع والسرخسي، ويكره فقط عند (حج) تبعًا للماوردي، وأما إدخال الثاني على الأول فممنوع متى لم تكن ضرورة ولو بحث قبر فوجد فيه من عظام الأول شيء قبل تمام البحث امتنع الدفن وإتمام البحث، ومتى وجد شيء من عظامه بعد انتهاء البحث جعلت عظام الأول إلى جهة ودفن الثاني في الجهة الأخرى اهـ شيخنا ببعض تصريف. [مسألة] : تقبيل ضرائح الأولياء مكروه عند (حج) مندوب عند (م ر) . [فائدة: مسألة] : أفاد شيخنا أن من قال: اللهم رب الأرواح الفانية والأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليهم روحًا منك وسلامًا مني يكتب له حسنات بعدد من مات إلى يوم القيامة. [مسألة] : في النهاية ويلحق بحرمة البناء في المسألة البناء عليه في الموات لأنه تضييق بلا فائدة، قال شيخنا: أي في غير قبر واحد. [مسألة] : السقط متى ظهرت فيه