تتعين عليه الفاتحة في الأولى لسقوطها أو بعضها عنه بتكبير الإمام قبل قراءته لها، حتى لو قصد تأخيرها لم يعتد بقصده. [مسألة] : لو أحرم على جنازة سائرة وكان بينهما حائل ولو في الأثناء أو زاد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع وإن كانت في جهة القبلة لم يصح عند (حج) في تحفته، وقال غيره: يصح إن كانت عند إحرامه في جهة القبلة، ولا حائل بينهما في الابتداء، ولم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع إلى تمام الصلاة، فلا يضر الحائل في الأثناء عند غير التحفة. [فائدة: مسألة] : فرقوا بين صحة الصلاة على الميت قبل ستره وبين عدم صحتها قبل طهره بأن اعتناء الشارع بالطهر أقوى، مع أن (حج) قال في كتابه الإعلام: القول بأن إزالة النجاسة لا تشترط للصلاة قوي، والقول بعدم شرطية السترة لا يعتد به فعليه السترة أقوى اهـ شيخنا، أي فينظر في فرقهم بين الستر والطهر. [مسألة] : تندب الجماعة في الجنازة ولو لنسوة، لكن قال (حج) والجمهور: إن الجماعة لا تسنّ لهن فيها. [مسألة] : لا يصلي على من في البلد إلا من حضر وإن كبرت البلد، وعذر بنحو مرض أو حبس كما في التحفة، لكن في الإمداد والنهاية تصح إن شق عليه الحضور. [مسألة] : السلام على قبور الأنبياء ممنوعة لأننا لم نكن من أهل فرضها عند موتهم عند (حج) لذلك وعند (م ر) للنهي. [مسألة] : أقل الصف في صلاة الجنازة اثنان عند (حج) وواحد عند (م ر) فلا تحصل الثلاثة صفوف إلا بستة عند الأول، وتحصل