يحملون العرش ـ إلى ـ العظيم. وآية: {ربنا آتنا} و {ربنا لا تزغ قلوبنا} اهـ. لكن في فتاوى (حج) أن القراءة بعد غير الأولى مكروهة كالقراءة في غير القيام في غيرها، ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى أي أو سلام عند (حج) كما يؤخذ من المقابلة بطلت صلاته بأن كبر إمامه الثالثة وهو لم يكبر الثانية لأنه تخلف فاحش كهو بركعة، قال شيخنا: وخرج بحتى كبر أخرى أي المعبر بها وهو في شرحه ما لو تخلف عن إمامه بالرابعة حتى سلم فلا تبطل عند (م ر) اهـ شيخنا، والصواب إبدال الأولى في قوله: لم يكبر الأولى بالثانية، والأولى إبدال قوله: وخرج بحتى كبر أخرى، بقوله: وخرج بحتى شرع إمامه في أخرى الخ فتدبر. [مسألة] : من نسي القراءة فاشتغل بها حتى كبر إمامه لم تبطل بسبقه بتكبيرة بل بتكبيرتين بأن شرع في الرابعة والمأموم في الفاتحة، قال ب ج: هذا على طريقة من يعين الفاتحة بعد الأولى اهـ. [مسألة] : من كان ناسيًا للصلاة أو للقدوة فلا يضر تخلفه هنا ولو بجميع التكبيرات، كما لو نسي ذلك في غيرها من الصلاة فلا يضر ولو بجميع الركعات، بل في التحفة إن تخلف لعذر لا يضر مطلقًا فيجري على ترتيب نفسه. [مسألة] : لو تقدم عمدًا بتكبيرة لم تبطل لأن غايته أنه كزيادة تكبيرة وهو لا يضر عند (حج) وخالفه (م ر) فقال: تبطل ما لم يقصد بها الذكر. [مسألة] : يكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة ندبًا عند سم، ووجوبًا عند زي لأن المسبوق