فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 120

أن كل صلاة صحت في الوقت لا مع خلل لا تجب إعادتها، لأن القضاء بأمر جديد ولم يثبت اهـ شيخنا.

(فصل): في الحيض

[مسألة] : ما شك في بلوغه يومًا وليلة من الدم ليس بحيض عند (حج) وحيض عند (م ر) قاله في العدد ولو مفرقًا في خمسة عشر يومًا ولو بألوان اهـ شيخنا. [مسألة] : لا تنتفي كراهة عبور المسجد عن الحائض مع الأمن لأجل حاجة لها فيه عند (حج) وقال (م ر) تنتفي للحاجة. [مسألة] : لا يجوز استمتاع الزوجة بما بين سرته وركبته إذا كانت هي المستمتعة عند (حج) وقال (م ر) : يجوز وإن كانت هي المستمتعة. [مسألة] : ويحرم مسّ بلا حائل لما بين سرة حائض وركبتها بشهوة لا غير على المعتمد خلافًا للتحقيق حيث أطلق، ولا يحرم النظر بذلك بغير شهوة اهـ شيخنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت