فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 120

[مسألة] : يحرم ولا يصح قضاء الحائض الصلاة عند (حج) ويكره ذلك مع الصحة عند (م ر) [مسألة] : جزم الكردي أن التحقيق انعقاد قضاء الكافر بعد إسلامه الصلاة الفائتة زمن كفره، وجزم (م ر) بعدم انعقاد ذلك. [مسألة] : يسنّ قضاء ما فات الصبي ولو قبل التمييز على خلاف فيه. [مسألة] : لا يضرب الصبي على

ترك الواجب أثناء العاشرة عند (حج) وعند (م ر) يضرب أثناءها. [مسألة] : قال شيخنا: يجب ضرب زوجة كبيرة إن أمن نشوزًا والصغيرة وجوب تعليمها على أبويها، فإن عدما فعلى الزوج. [مسألة] : متى زالت موانع إيجاب الصلاة قبل خروج وقتها ولو بتكبيرة وجب القضاء بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر الصلاة بأقل واجب والطهارة، وكذا بقية شروط الصلاة عند (حج) ولم يعتبر (م ر) بقية الشروط. [مسألة] : لو أدرك من وقت العصر قدر ركعة فشرع فيها قبل الغروب تعينت، فإذا أتمها وبقي فارغًا من الموانع زمنًا لا يسع المغرب لم يجب عليه، فلو فرض عدم شروعه في العصر قبل الغروب تعينت المغرب وسقطت العصر، ولو أدرك من العصر قدر ركعتين ومن المغرب كذلك وجب العصر عند (حج) ولا تجب واحدة منهما عند (م ر) .

(فصل)

[مسألة] : لو خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها خارج الوقت عند (حج) أو بأن لا يدرك ركعة في الوقت عند (م ر) لزمته البداءة بها لتعيين الوقت لها. [مسألة] : يجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر، وإن فقد الترتيب عند (حج) . [مسألة] : ليست الصلاة ولو غير سنة الطواف بحرم مكة بعد صلاة الصبح خلاف الأولى عند (حج) وقال (م ر) : هي إذا لم تكن سنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت