فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 120

طواف الأولى. [مسألة] : جعل ابن (حج) سبب الاستسقاء والكسوف متقدمًا، وقال (م ر) : سببهما مقارن. [مسألة] : أشار في التحفة إلى عدم حرمة أذان المرأة إذا لم يسمعها أجنبي، واعتمد (م ر) و (ع ش) و (سم) حرمته حينئذ. [مسألة] : قراءة المرأة بحضرة أجنبي، قال في المغني: كأذانها حرام، وفي النهاية لا يحرم. [مسألة] : دوران المؤذن حال أذانه مكروه كما نقله سم والإطفيحي عن (م ر) أيضًا وجزم جلّ المحشين بأنه يدور للحاجة ككبر البلد. [مسألة] : لو دار المؤذن حال أذانه كفى أن يسمع آخره من سمع أوّله (سم) عن (م ر) . [مسألة] : لا يلتفت في التثويب ولا في الخطبة كما قاله ابن عجيل. [مسألة] : جرى الشربيني على أن قول المؤذن في الليلة الممطرة: ألا صلوا في رحالكم يكون بعد الحيعلتين، بل الإيتاء به يجزي عن الحيعلتين. [مسألة] : يقول سامع المؤذن مثل ما يقول المؤذن إن فسر ما يقوله كما في التحفة، وإن لم يفسره على ما في النهاية والإمداد. [مسألة] : لو قرن مجيب المؤذن بلا تقدم لم يجزىء عند (حج) وأجزأ عند (م ر) . [مسألة] : يجيب الترجيع وإن لم يسمعه خلافًا لفتاوى (م ر) ونحوه (سم) على التحفة. [مسألة] : من غير بلحنه بعض أذانه لم يستجبه سامعه حتى في غير الملحون خلافًا لـ (م ر) ونقل (سم) عن العباب وشرحه سنّ إجابته ثم قال: وقد يتوقف فيه. [مسألة] : لو ترك المؤذن الترجيع أتى به السامع كما في سم على التحفة. [مسألة] : يجيب المؤذن من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت