فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 120

سمعه وهو مجامع أو مصلّ أو في الخلاء بعد فراغه إذا لم يطل الفصل عند (م ر) و (حج) ويجب وإن طال الفصل كما في الإمداد. [مسألة] : الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة عند (حج) وهو وحده أفضل من الإمامة عند (م ر) وهو وحده أفضل من الإمامة مع الإقامة عند الزيادي وعند الرافعي الإمامة أفضل منه مطلقًا. [مسألة] : ولو شك بعد رفعه من نحو سجود هل اطمأنّ فيه أم لا خلاف في حصول الضرر، والمعتمد أنه يضر فيعاد اهـ شيخنا. [مسألة] : تحية المسجد، وسنة الوضوء، والاستخارة، والطواف، والزوال، والقدوم من السفر، ودخول المنزل والخروج منه، والخروج من الحمام، وصلاة الحاجة وبأرض لم يعبد الله فيها تندرج في غيرها، وإن لم تنو عند (م ر) فتحصل فضيلتها إن نويت فقط عند (حج) وإن لم تنو عند (م ر) [مسألة] : تصح نية الوتر وتحمل على ما أراده عند (حج) وعلى ركعتين عند (م ر) . [مسألة] : لا بدّ من نية الفرضية في الفرض في حق الصبي عند (حج) وخالفه (م ر) . [مسألة] : لو ذكر عدد ركعات مخطيات أو سهوًا لم تبطل عند (حج) وتبطل عند (م ر) . [مسألة] : لو نوى قضاء في المؤدّاة ولم يقصد المعنى اللغوي ولم يجهل الحال بل أطلق صح عند (حج) في الشرح، وقال (م ر) لم يصح. [مسألة] : من صلى صلاة قبل وقتها وعليه فائتة مثلها وقعت عن الفائتة إن لم ينو صلاة ذلك اليوم بخصوصه، وإلا لم يصح عنهما، وقال (م ر) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت