فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 120

(فصل): في سنن الصلاة

[مسألة] : يحصل رفع اليدين مع نحو تكبيرة الإحرام بأي رفع كان كما قال الشرقاوي، والأفضل أن يميل أطراف أصابعه إلى القبلة عند (م ر) . [مسألة] : قال الشارح: ينظر مصلي الجنازة إلى محل سجوده، وخالفه في المغني حيث قال ينظر إليها. [مسألة] : يفوت طلب التأمين بسكوت طويل عند (حج) اهـ. [مسألة] : إذا جهر الإمام بفاتحة السرية أمّن المأموم عند (حج) و (م ر) خلافًا لما اعتمده في الأسنى. [مسألة] : سورة قصيرة كاملة أفضل من بعض سورة أكثر عند (حج) هذا في غير الوارد بخصوصه. [مسألة] : قال في التحفة على صورة المتبرّي، ولم يذكر غيره طوال المفصل كقاف والمرسلات، وأوساطه كالجمعة، وقصاره كسورتي الإخلاص، وقال ابن معين كـ (مر) في شرح البهجة ووالده على الزبد وتقدمهما المحلى: إن الطوال من الحجرات إلى عم، ومنه إلى الضحى الأوساط، ومنه إلى آخر السور القصار اهـ. [مسألة] : لا بد في رضا المحصورين بالتطويل من النطق عند (حج) واكتفى (م ر) بالقرائن الدالة عليه. [مسألة] : إذا ضاق صبح يوم الجمعة عن الم تنزيل وهل أتى عدل إلى سورتين قصيرتين عند (حج) وقال (م ر) يأتي بالم تنزيل وهل أتى. [مسألة] : يسن لإمام غير محصورين أن يزيد في اعتداله إلى من شيء بعد كما في التحفة، وخصه في الإيعاب بإمام المحصورين. [مسألة] : لا يزيد من أراد القنوت شيئًا بعد من شيء بعد عند (حج) في تحفته، وفي البجيرمي عن ح ل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت