يزيد كغيره أهل الثناء الخ. [مسألة] : لا يشترط في بدل القنوت عند العجز دعاء وثناء عند (حج) وقال (م ر) يشترط كاللهمّ اهدني يا هادي. [مسألة] : متى ذكر نبينا أو غيره من الأنبياء في آية سنت الصلاة عليه في الأقرب كما في العباب بالنسبة لنبينا ويلحق به إخوانه في ذلك، لكن صيغة الصلاة المطلوبة كصلى الله عليه أو عليه أو عليهما أو عليهم لا اللهمّ صلّ على محمد، للخلاف قي بطلان الصلاة بنقل ركن قولي، لكن في التحفة والنهاية عدم السنّ، وحمله في الإيعاب على الإتيان بما هو على صورة الركن اهـ شيخنا. [مسألة] : يسن رفع اليدين في نحو القنوت، ويتخير بين إلصاقهما وتفريقهما عند (حج) و (م ر) ولصقهما مع بعضهما أولى عند (م ر) وعبد الرؤوف. [مسألة] : يقلب القانت يديه عند قوله: وقني شر ما قضيت عند (م ر) خلافًا لوالده. [مسألة] : غير الإمام يسرّ بالقنوت مطلقًا عند (حج) ويجهر المنفرد بقنوت النازلة كالإمام عند (م ر) . [مسألة] : تبطل صلاة المأموم بقوله صدقت وبررت إذا سمع إمامه قال فإنك تقضي الخ عند (حج) وقال (م ر) : لا بطلان بذلك. [مسألة] : لا يضر تطويل اعتدال الركعة الأخيرة ولو بغير قنوت عند (حج) وقال (م ر) : يضر بغير القنوت. [مسألة] : متى طوّلت جلسة الاستراحة وبلغت ما يبطل الجلوس بين السجدتين بطلت الصلاة عند (حج) خلافًا لـ (مر) . [مسألة] : لا يعذر المأموم في تخلفه لجلسة استراحة عن إمامه إلى