ثلاثة أركان عند (حج) ويعذر لذلك عند (م ر) . [مسألة] : لو كان متوركًا فعنّ له السجود للسهو سنّ له الافتراش ما لم يحصل به انحناء كركوع الجالس وإلا امتنع عند (حج) وقال (م ر) وإن حصل ذلك لتولده من مأمور به. [مسألة] : في انحناء القائم إلى الركوع لقتل نحو حية خلاف كذلك منعه (حج) وجوّزه (م ر) . [مسألة] : في التحفة سنّ الصلاة الإبراهيمية المذكورة في الأذكار ولو لإمام غير محصورين وخالفها غيرها. [مسألة] : في النهاية سنّ زيادة لفظ سيدنا في الصلاة عليه، قال شيخنا: وينبغي زيادته مع إبراهيم. [مسألة] : لو أتى الإمام بالصلاة على الآل وما بعدها في الأوَّل لم يتابعه المأموم الموافق في ذلك، وقيل إنه كالمسبوق يوافقه فيه كما في فتاوى (م ر) ووالده اهـ شيخنا عن الرشيدي وكردي. [مسألة] : اختار كثيرون زيادة وبركاته واعتمده (حج) في خصوص الجنازة. [مسألة] : قال بج: يشترط مع نية السلام على نحو الإمام، من عن يمينه وشماله نية التحلل، فلو نوى السلام على من ذكر ولم يلاحظ التحلل ضر، قال سم: وهو الوجه وهو معتمد (حج) ومال (م ر) إلى عدم ضرر ذلك. [مسألة] : سنّ رد غير المصلي على المصلي إذا سلم، كما يسنّ رده على من سلم عليه وهو فيها بعد سلامه، قال سم: وقياسه ندب رد بعض المأمومين بعد تسليمته على من سلم عليه منهم إذا لم يتأت الرد بأحدهما اهـ. قال شيخنا: ويظهر أن قوله إذا لم يتأت ليس بقيد، والأصل