فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 120

في ذلك خبر البزار"أمرنا رسول الله أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة"اهـ سبق الحديث دليلًا للمتن لا لما قال سم. [مسألة] : سنّ التفات الإمام إذا سلم إلى القوم وإعطاؤهم يمينه والقبلة يساره ولو بالمسجد النبوي عند (حج) وقال (م ر) : إلا بالمسجد النبوي. [مسألة] : لا يسنّ رفع بصره إلى السماء حالة الدعاء بعد الصلوات عند الغزالي خلافًا لابن العماد. [مسألة] : يكفي في الكلام الفاصل بين الفرضين أو السنتين أو الفرض والسنة كونه ذكرًا كما قاله الشرقاوي. [مسألة] : محل قول المضطجع بين الصبح وسنته: اللهم رب الخ حالة الاضطجاع كما قال الشرقاوي، وفي الحصن كالأذكار بقوله قبل الاضطجاع.

(فصل)

لو اعتقد غير العامي أن بعض الصلاة فرض وبعضها سنة ولم يقصد بفرض معين السنة صح عند (حج) وخص (م ر) الصحة بالعامي. [مسألة] : ترك تعلم الواجب عليه كبيرة عند (حج) خلافًا لـ (مر) كشيخ الإسلام في ذلك. [مسألة] : من لم يتعدّ بوشمه تجب إزالته إن لم يخف حصول مشقة وإن لم تبح التيمم كما في التحفة، وعند (م ر) لا تجب إزالته مطلقًا. [مسألة] : لو وصل عظمه بعظم آدمي غير حربي وجب نزعه إن وجد غيره ولم يخف محذور تيممم، ولم يمت عند (حج) وخالف (م ر) في التقييد بغير الحربي وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت