الحربي كغيره. [مسألة] : لا يعفى عما يلاقيه محل الاستجمار عند (حج) وقال (م ر) : يعفى عما يلاقيه من ثوب في حق نفسه وإن انتشر بعرق ما لم يجاوز صفحة وحشفة. [مسألة] : لو عمت عين النجاسة الطريق لم يعف عنها عند (حج) قال لندرة ذلك، وقال (م ر) : بالعفو. [مسألة] : يجوز حمل الخبز المعمول في التنانير المعمولة بالسرجين في الصلاة عند (خط) خلافًا لـ (مر) . [مسألة] : قال في التحفة: يعفى عن القليل من النجاسة المختلط بأجنبي، قال الشيخ الشرقاوي: لو أدخل يده لإخراج ماء في إناء وهي ملوثة بذلك أي المعفوّ عنه لم يضر إن كان ناسيًا وإلا تنجس، وهذا ما اعتمده شيخنا صفتي خلافًا لمن أطلق العفو اهـ، والذي أطلق العفو (م ر) . [مسألة] : في المجموع التصريح بأنه لا يضر اختلاط الدم بالريق قصدًا، ويعفى عن دم قليل المنافذ عند (حج) قال الرشيدي: وهو أولى بالعفو من المختلط بنحو ماء الطهر. [مسألة] : ويعفى عن قليل دم أجنبي إلا من نحو كلب وإن لطخ به نفسه ولغير حاجة عند (حج) . [مسألة] : اعتمد (حج) أن حكم القليل المفرق الذي لو قدر اجتماعه لكان كثيرًا حكم الكثير، واعتمد (م ر) كإمام الحرمين أن حكمه حكم القليل. [مسألة] : يعفى عن جلد نحو برغوث بمكة وقت ابتلائهم بالذباب كما أفتى به (حج) أي ومثل مكة غيرها. [مسألة] : في القلائد القشيرية: ولو ضرب حية أو عقربًا فخرج ما في حياها فهو طاهر كلحمه والله أعلم. [مسألة] : قال شيخنا: