فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 120

بينت في الأصل عن فتاوى (حج) أن هزال اللحم المصبي ماؤه كاللحم وإن قرب من لون الدم، إلا إن تحقق أن حمرته أو صفرته من الدم الذي على اللحم فهو نجس لكن يعفى عنه اهـ. [مسألة] : ما يتقاطر من الكبد بعد شيها مما يشبه الدم طاهر أو قبله، فإن كان بلون الدم فنجس وإلا فلا. [مسألة] : يصلي العاجز عن السترة عاريًا وإن لم يضق الوقت عند (حج) . [مسألة] : متى دخل الخنثى في صلاته ساترًا جميع بدنه غير الوجه والكفين انعقدت صلاته، فلو انكشف منه شيء بعد ذلك غير ما بين سرته وركبته لا تبطل صلاته، لأننا تحققنا الانعقاد وشككنا في المبطل، والأصل عدمه، قاله (خط) . [مسألة] : تردد في الإمداد في رؤية ذراع المرأة من كمها المتسع إذا أرسلته، وفي التحفة لم تصح، واستقرب في الإمداد عدم الضرر. [مسألة] : لو احتاج لستر عورته بيده في الصلاة وجب حيث لم يجد غيرها وحيث لا نقض، وفي حالة السجود يتخير عند (حج) وعند (خط) يراعي الستر، وعند (م ر) يراعى السجود ويترك الستر بيده. [مسألة] : لو أعار ثوبًا للصلاة ففرشه المستعير على نجاسة امتنع عليهما الرد حتى تفرغ تلك الصلاة كما بحثه الأسنوي لحرمة قطع الفرض، ويوافقه قول البحر: ليس للمعير الاسترداد ولا للمستعير الرد إلا بعد فراغ الصلاة، قال (حج) : لكن يردّ ذلك قول المصنف في مجموعه: لو رجع المعير في أثناء الصلاة نزعه وبنى على صلاته ولا إعادة عليه بلا خلاف،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت