واجبها ابن مخاض ونقله في الإيعاب عن تصريح الأكثرين فلا يعتبر ما ذكر. [مسألة] : لا زكاة في سائمة في كلأ مملوك وإن قلت قيمته كما في الإيعاب وشروح الإرشاد والعباب، وفي النهاية: لو رعت ما اشتراه أو وهب له فسائمة لأن هبة الكلأ تافهة، فإن جزه وقربه لها فمعلوفة ما لم يكن في الحرم اهـ. وفي التحفة: إن عد ذلك العرف تافهًا في مقابلة نمائها فسائمة وإلا فلا، واعتمده في شرح المنهج وغيره، وكذا فصل في أجرة الراعي، ولو سرحها نهارًا أو ألقى لها شيئًا مدة العلف فغير سائمة عند (حج) فيهما، وسائمة عند (م ر) فيهما.
[مسألة] : أفاد أنه لو قدم غير الشافعي لشافعي ما يعتقد الشافعي امتناعه عليه، والمقدم يرى جوازه، فالعبرة بعقيدة المرفوع إليه، هذا ما استظهره في التحفة. [مسألة] : أفاد أيضًا أن مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض إلا حطبًا أو قصبًا أو حشيشًا، ولا يعتبر نصابًا، وعند الإمام أحمد فيما يكال أو يوزن أو يدخر للقوت، ولا بد من النصاب عند مالك كالشافعي، اهـ قلائد باقشير. [مسألة] : نصاب الحب والتمر خمسة أوسق، قدرها (حج) بالكيل المصري ستة أرادب إلا سدسًا، وعند (م ر) ستة وربع. [مسألة] : نصاب العدس والأرز في قشرته ولو الحمراء