فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 120

عند (حج) عشرة أوسق ظاهر التحفة مطلقًا، وصرح به في الإيعاب لكن في غيرهما من كتبه، والأسنى والنهاية وغيرها، أن العبرة بحصول خمسة أوسق من غير القشر سواء حصلت من قشره أو أقل أو أكثر. [مسألة] : في المغني والنهاية تكمل الخمسة الأوسق بقشرة الأرز الحمراء خلافًا لـ (حج) . [مسألة] : استشكل في التحفة جعل الدخن نوعًا من الذرة مع اختلافهما طعمًا ولونًا وطبعًا وصورة. [مسألة] : يضم ثمر عام وزرعه بعضه إلى بعض في إكمال النصاب، بأن بلغ وقت نهايتهما في عام واحد جذاذًا في الثمر، وحصادًا في الزرع، وإن لم يقطعهما فيه فصورته في الثمر أن يكون عنده نخل مثلًا، يثمر بعضه في الربيع وبعضه في الصيف، أو يكون له نخل يثمر مرتين، وإطلاع الثاني قبل جذاذ الأول، وجذاذ الجميع في عام واحد، فإن كان بين وقت جذاذهما اثنا عشر شهرًا فالثاني ثمر آخر، وإن طلع قبل جذاذ الأول، وكذا إذا كان إطلاع الثاني بعد وقت نهاية الأول كما مر، ولو تواصل بذر عام بزرع عام آخر فهو زرع عام واحد، وإن تمادى شهرًا أو شهرين، فإن لم يقع حصاده في عام واحد فيضم بعضه إلى بعض، أما إذا تفاصل البذر بأن اختلفت أوقاته عادة، فإنما يضم بعضه إلى بعض إن وقع حصادهما في عام واحد اهـ شيخنا. قال: وما ذكرته من اعتبار الإدراك في الثمر كالزرع جرى عليه في المنهج وهو ظاهر التحفة، وقال في الفتح: وهو وجيه لوضوح القياس على الزرع، لكن في الشرح والإمداد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت