فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 120

الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا يشترط ذلك إلا في عمود أو عصا أو جدار. [مسألة] : الأولى جعل سترة المصلي محاذية لحاجبيه الأيمن عند (ع ش) ، والأيسر عند المدابغي. [مسألة] : كل صف سترة لمن بعده عند (حج) . [مسألة] : قال (حج) : لا يدفع المراهق إذا مرّ بين المصلي وسترته، لأن علة الدفع مركبة من عدم تقصير المصلي وحرمة المرور اهـ. [مسألة] : يجوز المنع من الوقوف في حريم المصلى أو القارىء وهو قدر ما يسجد فيه، وحيث منعنا المرور والوقوف بين يدي المصلي، فهل يجوز مدّ نحو يد فيه في حال عدم السجود؟ قال في القلائد: نعم، ونقل ب ج عن ع ش المنع.

(فصل): في سجود السهو

[مسألة] : إذا سجد لغير ما يطلب له السجود بطلت صلاة غير الجاهل المعذور بنحو قرب عهد بالإسلام كما في التحفة، لكن في الفتح ولو مخالطًا لنا. [مسألة] : لو صلى التسبيح أو راتبة نحو ظهر أربعًا وترك التشهد الأول سجد إن قلنا إنه سنة، واعتمده سم، بخلاف من صلى نفلًا مطلقًا بقصد أن يتشهد تشهدين أو أطلق فاقتصر على الأخير كما في التحفة، وخالفه (م ر) في صورة القصد أي فقال إنه يسجد لتركه. [مسألة] : لو حوّل المتنفل دابته عن القبلة سهوًا وردها فورًا فلا يسجد عند (حج) . [مسألة] : يسجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت