فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 120

للسهو بنقل ركن مطلقًا، وكذا البعض إن كان تشهدًا، فإن كان قنوتًا سجد لنقله بنية، والهيئة يسجد لنقل السورة منها مطلقًا، وغيرها يسجد له إن نوى به ذكر ذلك المنقول عنه كأن قال: سبحان ربي العظيم في القيام أو السجود بنية أنه ذكر الركوع عند (حج) ولا يسجد لنقله مطلقًا عند (م ر) فلا يسجد لنقل التسبيح عند (م ر) ولا لنقل الصلاة على الآل إلى التشهد الأول، ولا للبسملة أول التشهد، وسجد للجميع عند (حج) بشرطه المتقدم. [مسألة] : لو انتصب الإمام ولو بعد جلوسه للاستراحة فتخلف المأموم ليأتي بالتشهد عامدًا عالمًا بالتحريم زيادة على قدر أكثر من جلسة الاستراحة عند (حج) وقدر أقلها عند (م ر) ولم ينو المفارقة بطلت صلاته وإن لم يأت بشيء من التشهد. [مسألة] : لو جلس الإمام يتشهد فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة وجب قيامه فورًا، إذ المشكوك كالمعدوم، وينتظره قائمًا أو يفارقه وهو أولى، وقيل: تجوز موافقته مع الشك ويأتي بعد سلام إمامه بركعة اهـ. [مسألة] : إنما خير من ركع سهوًا وإمامه قائم، أو سجد الثاني وإمامه جالس، بين أن ينتظر إمامه أو يعود إلى ما هو فيه لعدم فحش المخالفة، ولم يسن له العود لعذره، بخلاف المتعمد فيهما فلا عذر له، فندب له العود كذا في التحفة. [مسألة] : إذا ترك المأموم القنوت وهوى للسجود ناسيًا لزمه العود، وإن نوى المفارقة أو لحقه الإمام إلى السجود عند (حج) قال: ثم إن تذكر أو علم وإمامه في الاعتدال أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت