السجود الأول عاد المأموم إلى الاعتدال، أو وقد رفع رأسه من السجدة الأولى وافقه وأتى بركعة بعد سلام إمامه اهـ وقال (م ر) تبعًا للمجموع والتحقيق والجواهر والأنوار: إذا نوى المفارقة أو لحقه الإمام إلى السجود فلا يلزمه العود. [مسألة] : لا يأخذ في نحو عدد الركعات أو السجدات أو ترك نحو قنوت بقول غيره ولا بفعله وإن كثروا، ما لم يبلغوا عدد التواتر، وإلا وجب عليه الأخذ بقولهم وكذا بفعلهم عند (حج) . [مسألة] : نهوضه إلى خامسة يقينًا وإن لم يصل إلى حالة الانتصاب يقتضي السجود للسهو متى صار إلى القيام أقرب منه إلى الجلوس عند (م ر) و (حج) خلافًا لابن العماد وتبعه كثيرون. [فائدة] : يلزم المأموم متابعة إمامه في سجود السهو المطلوب من الإمام موافقًا أو مسبوقًا، فإن تخلف عامدًا عالمًا بقصد عدم السجود بطلت صلاته بمجرد سجود الإمام، بل وإن لم يتلبس به أو لا يقصد ذلك بطلت بهويه لللسجدة الثانية، فإن تخلف لعذر كزحمة لم تبطل، فإن زال عذره والإمام في السجدة الثانية سجد فورًا حتمًا مطلقًا أو بعدها، فإن كان موافقًا سجد حتمًا أو مسبوقًا فات اهـ شيخنا. [مسألة] : لو سلم المسبوق بعد سلام إمامه سهوًا سجد للسهو لانقطاع قدوة الإمام، وإذا سلم سهوًا مع سلام إمامه فلا يسجد، وأوجب (حج) النية على كل من الإمام والمنفرد لسجدتي السهو فقط، وقال (م ر) : مثلها سجدة التلاوة في وجوب النية لها. [مسألة] : تبطل الصلاة بالتلفظ بنية سجود السهو