أو التلاوة على الأوجه اهـ شيخنا. [مسألة] : لو سجد أولى سجدتي السهو فعنّ له الاقتصار عليها لم يضر، ثم إن عنّ له الإتيان بواحدة، فإن أتى بها عن قرب أضيفت إلى الأولى، أو بعد طول فصل سجد ثنتين للإعراض عن الأولى بطول المفصل اهـ. [مسألة] : لا يجوز تقديم سجود السهو على التشهد الواجب ولو لمأموم سجد إمامه قبل تمام تشهده اهـ (م ر) . [مسألة] : من طلب منه سجود سهو فسلم ناسيًا له فتذكره قبل طول فصل ندب له العود ويصير عائدًا إلى الصلاة بوضع جبهته بالأرض بنية العود كما قاله (حج) وكذا إن نواه ولم يشرع فيه عند (م ر) في نهايته. [مسألة] : في التحفة وكره لمأموم قراءة آية سجدة لعدم تمكنه من السجود، ويؤخذ منه أن المأموم في صبح الجمعة إذا لم يسمع قراءة إمامه لا يُسنّ له قراءة سورتها وقراءته لما عدا آيتها مخلّ بنية الموالاة. [مسألة] : لو سجد لقراءة نفسه وإمامه استقرب بعضهم البطلان تقديمًا للمبطل اهـ شيخنا. [مسألة] : فائدة لو لم يعلم سجود إمامه إلا بعد رفع رأسه منه انتظره أو قبله سجد، وإن ظن أنه لا يدركه فيه، ثم إن أدركه فيه، ثم إن أدركه فيه فظاهر، فإن رفع رأسه منه قبل سجوده لزمه الرفع معه، ولا يسجد إلا إن نوى المفارقة اهـ شيخنا. [مسألة] : يسن للإمام تأخير سجود التلاوة في السرية إلى السلام لئلا يشوّش على المأمومين وإن طال الفصل كما في الإمداد، وقال (م ر) : إن قصر الفصل وإلا سجد فورًا. [مسألة] : لو قرأ آية