فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 120

الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقًا ولو منفردًا. [مسألة] : شدة الحر في الظهر مسقطة لوجوب الجماعة عند (حج) وقال (م ر) : لا فرق بين الظهر وغيره وإن وجد ظل. [مسألة] : لو تعاطى شيئًا من الأعذار بقصد إسقاط الجمعة كوضع خبز في تنور علم عند وضعه عدم نضجه إلا بعد فوات الجمعة أثم، ولا تسقط عنه الجمعة، لكن في التحفة كالنهاية لو علم بسقوط الخبز وتلفه أسقطه عنه للنهي عن إضاعة المال اهـ.

(فصل): في شروط الإمامة

[مسألة] : لو أمّ أمير حنفي وترك فرضًا كبسملة أو اعتدال شافعيًّا لم تبطل صلاة المأموم عند خوف الفتنة عند (حج) وقال (م ر) : بطلت صلاة المأموم الشافعي مطلقًا اهـ. [مسألة] : لو افتصد حنفي ولم يتوضأ وأمّ شافعيًا وكان الحنفي عالمًا باقتصاد نفسه وقت تحرمه، فصلاة الشافعي المأموم صحيحة ولا نظر لاعتقاد الإمام، هذا ما اعتمده (حج) واعتمد (م ر) البطلان في هذه الصورة نظرًا لتلاعب الإمام. [مسألة] : لو رأى مصليين وتردد في أيهما الإمام لم يصح اقتداؤه بواحد منهما وإن ظنه الإمام باجتهاد عند (حج) إذ لا يميز إلا بالنية ولا اطلاع لنا عليها، وأجاب (م ر) بأن للقرائن مدخلًا في النية كما قالوه في بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد بالكناية عند توفر القرائن. [مسألة] : كالشك في كونه إمامًا الشك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت