اليماني قبل ما استلمه به خلافًا للشارح. [مسألة] : لو تعارض القرب والرمل روعي الرمل فبعد له لكن بحيث لا يخرج عن المطاف، كما اعتمده (حج) في غير الإيعاب، ونقله سم عن م ر وقال في الإيعاب: وإن خرج عن المطاف.
[مسألة] : الصفا أفضل من المروة عند (حج) . [مسألة] : تعقب (حج) في تحفته ما قاله شيخ الإسلام ونهاية ومغني أن بعض درج الصفا محدثة فليحتط بالرقي حتى يتيقن وصوله للدرج القديم أو ما قالوه وقال: إن الدرج المشاهدة الآن ليس شيء منها بمحدث، وأنه يكفي إلصاق الرجل الخ، وجرى (م ر) في شرح الإيضاح كابن علان على ما جرى عليه في التحفة. [مسألة] : تقديم المحرم بنحو حج السعي بعد طواف القدوم أفضل عند (حج) . [مسألة] : لو دخل مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج فالظاهر عدم صحة السعي كما في النهاية، لكن في منسك الزيادي إجزاؤه. [مسألة] : لا يسن للقارن طوافان وسعيان عند (حج) وقال (م ر) : يسن ذلك. [مسألة] : اعتمد شيخ الإسلام و (خط) عدم الضرر بوجود الصارف في السعي. [مسألة] : رد في شروح الإرشاد والعباب والحاشية وغيرها ما في الأسنى والمغني والنهاية من أنه يسنّ الرقي على الصفا والمروة للخنثى ونحو قدر قامة وقال المطلوب إخفاء شخصه ولو في