فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 120

وإن الكلام في آفاقي، فالمكي ليس له فعل طواف الركن بالتيمم إن رجا حصول البرء عن قرب.

[مسألة] : شرط الطواف أن يكون داخل المسجد وإن خرج إلى الحلّ على ما في شرحي الإرشاد. [مسألة] : يشترط خروج بدنه عن جميع البيت والشاذروان وكبدن ثوبه المتحرك بحركته (حج) . [مسألة] : اختلف في الشاذروان، فالإمام والرافعي لا يقولان إلا به في جهة الباب، وشيخ الإسلام ومن وافقه لا يقولون به في جهة الباب، بل هو من الجهة الغربية واليمانية فقط كما في الشارح لـ (حج) وموضع من النهاية وغيرهما، وأبو حنيفة لا يقول به في جميع الجوانب وفيه رخصة عظيمة بل لنا وجه أنّ مس جدران الكعبة لا يضر لخروج البدن عن معظم البيت والمعتمد كما في التحفة ثبوته في جهة الباب أيضًا كما حرره في الحاشية اهـ شيخنا. [مسألة] : لا يحتاج طواف الوداع إلى نية إن كان بعد نسك لانسحاب نيته عليه حج وفي المنح إن كان المراد بالنية قصد الفعل فهو شرط في كلّ طواف أو تعيين الطواف فليس بشرط في كل طواف فما اختلف في وجوب النية فيه حينئذ وقد يجاب بأن المختلف فيه قصد الفعل لا مطلق القصد كقولهم يشترط قصد نفل الصلاة المطلق اهـ. [مسألة] : في التحفة أن الذي صرح به ابن الصلاح وتبعه جمع أنه يسن تقبيل ما استلم الحجر به كيد أي مطلقًا وقال غيره إنه لا يسن إلا عند العجز عن تقبيل الحجر. [مسألة] : إذا استلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت