من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلًا عمدًا فتلزمه الفدية مع الحرمة فلو نزع ثوبه المطيب الذي لو رشّ عليه بماء لظهرت رائحته ثم لبسه لزمته الفدية في الأصح ومقابله لا. [مسألة] : متى أقيمت جماعة المكتوبة كما في التحفة أو غيرها كما في غيرها وهو في الطواف قطعه ما لم يرج جماعة أخرى مساوية لها وإلا روعي الطواف.
يعفى عما يشقّ الاحتراز عنه في المطاف من ذرق الطير وغيره حيث لا رطوبة به ولم يتعمده، لكن في المنح والإيعاب ومختصر الإيضاح أنه حيث لا مندوحة له عنه لا يضر تعمده، وفي الإمداد: قضية تشبيه المجموع ذلك بدم نحو القمل وطين الشارع عدم الفرق بين الرطبة وغيرها، وجرى عليه في مختصر الإيضاح. [مسألة] : قال: (حج) في الشارح: الأوجه أن للمتيمم وإن لزمته الإعادة وللمتنجس العاجز عن الماء ولو شرعًا كذي جبيرة تيمم طواف الركن ليستفيدا به التحلل، ثم إذا عادا إلى مكة لزمهما إعادته اهـ. وأفهم كلامه أنه لا يلزمه العود لذلك وهو مفاد كلام غيره، ونقل سم عن (م ر) أنه لا يجب عليه المجيء فورًا، قال عبد الرؤوف: ومحله ما لم يتضيق بنحو غصب، فإن غصب أناب فيه غيره لعذره