فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 120

بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهما، واعتمد زكريا وأكثر من بعده الوجوب.

(فصل): الغسل

أفاد رضي الله عنه أنه متى بلغ السقط أربعة أشهر فحكمه وجوب الغسل، وإن لم تظهر أمارة الحياة وسكت عليه. [مسألة] : متى خرج المني مستحكمًا من صلب رجل أو امرأة، وخرج من منفتح فيهما مع انسداد الأصلي أي انسدادًا عارضًا، لم يجب الغسل عند (حج) ووجب عند (م ر) . [مسألة] : متى كان انسداد الأصلي خلقيًا أوجب خروج المني من المنافذ الغسل عند (حج) . [مسألة] : لو رأى بظاهر ثوبه المختص به منيًا وجب الغسل والإعادة كل صلاة لا يحتمل حدوثه بعدها عند (حج) فيهما، وقال (م ر) : لا يجب غسل ولا إعادة تلك الصلاة. [مسألة] : يرفع حدث النفاس بنية الحيض، وحدث الحيض بنية النفاس مع العمد، ما لم يقصد المعنى الشرعي عند (حج) . وقال (م ر) : لا يرتفع مع العمد. [مسألة] : يسن تجديد الوضوء لسليم قد صلى به ولو نفلًا وإلا حرم عند (حج) . وقال (م ر) : يكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت