بالجميع وفي المس بموضعه. [مسألة] : قال الكردي: يظهر من كلامهم أن الورقة مثبتة لا يضر قبلها بعود مطلقًا، وغير المثبتة لا يضر قبلها إلا إن انفصلت على العود عن المصحف.
(فصل)
[مسألة] : ما لا مكرمة فيه ولا امتهان يقدّم فيه اليمين عند (حج) . [مسألة] : لو جعل مسجد محل معصية قدم اليمين لدخوله عند سم، ونازعه كردي بقول الإيعاب كالخلاء الحمام والسوق، وإن كان محل عبادة كالسعي. [مسألة] : يعتمد قاضي الحاجة القائم يساره عند (حج) . [مسألة] : صرح شيخنا بكراهة الكلام في المعدّ ولو لغير قاضي الحاجة. [مسألة] : لا يشترط في ساتر قاضي الحاجة أن يكون عريضًا بحيث يمنع رؤية عورته عند (حج) وقال (م ر) : لا بد أن يكون كذلك. [مسألة] : لا يجوز تجفيف بوله بيده عند (حج) ويجوز عند (م ر) ولم يقيده شيخنا بالحاجة فليحرر. [مسألة] : يمنع من صحة الاستجمار بالحجر اختلاط وطروّ طاهر جاف عند (حج) ولا يمنع ذلك عند (م ر) . [مسألة] : ما في التحفة من أنه يكفي مسح الذكر صعودًا أضعفوه. [مسألة] : لو مسح ذكره بموضع من حجر طويل وجره عليه أجزأه على احتمال في المطلب كما لو جره على حائط. [مسألة] : لا يجب تعميم المحل