فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 120

أجنبية انتقض وضوؤه عند (حج) خلافًا لـ (م ر) . [مسألة] : لا تنقض الجنية عند (حج) وقال (م ر) : تنقض. [مسألة] : لا ينقض باطن العين وكل عظم ظهر عند (حج) وينقض عند (م ر) . قال الشرقاوي: وكذا باطن أنف. [مسألة] : متى كان الممسوخ نصف آدمي مخالفًا للنوع، فإن كان فوق النصف نقض عند (حج) أو النصف أو أقل فلا، وقال (م ر) : متى أطلق عليه الاسم نقض وإلا فلا. [مسألة] : أفاد شيخنا أن أم الموطوءة بشبهة بنتها كزوجات التي تنقض. [مسألة] : متى ذهب مصحف بحرق أو ضياع وبقي جلده لا يجوز مس جلده عند (حج) وقال (م ر) : يجوز حينئذ. [مسألة] : يحرم جعل ما فيه قرآن أو اسم الله وقاية كجلده، ولو لما فيه علم عند (حج) . [مسألة] : لا يحل حمل قرآن ومتاع بقصدهما تحفة ويحل عند (م ر) . [مسألة] : لا يجوز حمل ما فيه قرآن لمحدث مع الإطلاق عند (حج) ويجوز عند (م ر) . [مسألة] : يجري في حمل حامل المصحف ما في حمل القرآن مع المتاع عند (حج) ويحل ذلك مطلقًا عند (م ر) . [مسألة] : يحل حمل قرآن مع تفسير مشكوك في أكثريته عند (حج) كالضبة والحرير، قال شيخنا: ويجري ذلك فيما لو شك هل قصد الدراسة أو التبرك؟ [مسألة] : لا تعطى حواشي المصحف حكم التفسير عند (حج) وقال (م ر) : الحكم واحد. [مسألة] : حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مس المصحف مطلقًا، وقال (م ر) : العبرة في الحمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت