فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 120

إبطال، بل يكون مكررًا لها حتى يستصحبها حكمًا، اهـ إلى آخر ما أوردناه هناك. [مسألة] : لا يسنّ التثليث في التيمم على الساتر عند (حج) ويسن عند (م ر) . [مسألة] : لا تحصل الغرة متى تقدمت على غسل الوجه إلا عند (م ر) في فتاويه، بخلاف التحجيل فيحصل باتفاقهما ولو تقدم على غسل نحو اليدين. [مسألة] : لو صبّ على المتوضىء غيره فالأفضل أن يبتدىء في غسل اليدين والرجلين بالأصابع عند (حج) وقال (م ر) : بالمرفق والكعب. [مسألة] : استوجه (حج) أنه لا يعمل بحديث دعاء أعضاء الوضوء، واستوجه (م ر) وصاحب الأسنى أنه يعمل به، واستوجه استحبابه في الغسل والتيمم.

(فصل) :

[مسألة] : يسنّ تخليل لحية المحرم عند (حج) ويكره عند (م ر) . [مسألة] : تكفي طهارة الخف بعد اللبس وقبل الحدث عند (حج) وقال (م ر) : تشترط طهارته عند لبسه. [مسألة] : لو ألقت ولدًا جافًا انتقض وضوؤها عند (حج) ولا ينتقض عند (م ر) والمضغة الجافة كالولد. [مسألة] : لو أخبره عدل بخروج شيء منه مع أنه نام ممكنًا انتقض وضوؤه عند (حج) . [مسألة] : نام غير ممكن فأخبره معصوم بعدم خروج شيء منه انتقض وخالف في الإمداد فقال: لا ينتقض. [مسألة] : أخبره عدل بالتقاء بشرته مع بشرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت