(فصل)
لو تولد شيء بين آدمي ونحو كلب وكان على صورة الآدمي فهو نجس عند (حج) مكلف مع العقل باتفاقهما. [مسألة] : ما وصل إلى حد الباطن بأن جاوز حرف الباطن ثم برز ليس حكمه حكم ما وصل إلى المعدة نجس بل طاهر عند (حج) ونجس عند (م ر) . [مسألة] : قال الكردي: يعفى عن حبات العناقيد ونوى التمر وثفله وشماريخ العناقيد على المنقول وفاقًا لـ (حج) وخلافًا لزكريا و (م ر) وخطيب. [مسألة] : لا يجوز أكل جلد مدبوغ من مأكوله عند (حج) وقال (م ر) : يجوز. [مسألة] : يطهر قليل شعر على جلد ميتة بالدبغ تبعًا للجلد عند (حج) ويعفى عنه فقط عند (م ر) . [مسألة] : ينضح بول المشكوك في بلوغه الحولين عند ع ش خلافًا لغيره. [مسألة] : لو توقفت إزالة النجاسة على نحو صابون فتعذر عفي عنها إلى وجوده، لكن ظاهر التحفة أنه يطهر، قال الشيخ الشرقاوي: وهو المعتمد. [مسألة] : في التحفة والنهاية كغيرهما، واعتمدوه أنه لا يكفي رش المخففة إلا حيث لا عين ولا وصف يزيله الرش، ومقتضى الفتح والإيعاب والإمداد خلافه، قاله شيخنا وهو ظاهر الحديث. [مسألة] : لو زالت النجاسة بالاستعانة بالصابون وبقي ريح الصابون طهر قاله الطبلاوي، وقال (م ر) : لا تطهر حتى تصفو الغسالة. [مسألة] : لو وقعت بعرة في صبيغ مائع فنشلت منه ثم صبغ منه ثوب، كفى في تطهيره غمسه في ماء كثير بعد جفافه من رطوبة الصبغ أو بإيراده عليه كما قاله سم