فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 120

(فصل)

لو تولد شيء بين آدمي ونحو كلب وكان على صورة الآدمي فهو نجس عند (حج) مكلف مع العقل باتفاقهما. [مسألة] : ما وصل إلى حد الباطن بأن جاوز حرف الباطن ثم برز ليس حكمه حكم ما وصل إلى المعدة نجس بل طاهر عند (حج) ونجس عند (م ر) . [مسألة] : قال الكردي: يعفى عن حبات العناقيد ونوى التمر وثفله وشماريخ العناقيد على المنقول وفاقًا لـ (حج) وخلافًا لزكريا و (م ر) وخطيب. [مسألة] : لا يجوز أكل جلد مدبوغ من مأكوله عند (حج) وقال (م ر) : يجوز. [مسألة] : يطهر قليل شعر على جلد ميتة بالدبغ تبعًا للجلد عند (حج) ويعفى عنه فقط عند (م ر) . [مسألة] : ينضح بول المشكوك في بلوغه الحولين عند ع ش خلافًا لغيره. [مسألة] : لو توقفت إزالة النجاسة على نحو صابون فتعذر عفي عنها إلى وجوده، لكن ظاهر التحفة أنه يطهر، قال الشيخ الشرقاوي: وهو المعتمد. [مسألة] : في التحفة والنهاية كغيرهما، واعتمدوه أنه لا يكفي رش المخففة إلا حيث لا عين ولا وصف يزيله الرش، ومقتضى الفتح والإيعاب والإمداد خلافه، قاله شيخنا وهو ظاهر الحديث. [مسألة] : لو زالت النجاسة بالاستعانة بالصابون وبقي ريح الصابون طهر قاله الطبلاوي، وقال (م ر) : لا تطهر حتى تصفو الغسالة. [مسألة] : لو وقعت بعرة في صبيغ مائع فنشلت منه ثم صبغ منه ثوب، كفى في تطهيره غمسه في ماء كثير بعد جفافه من رطوبة الصبغ أو بإيراده عليه كما قاله سم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت