وفاقًا للطبلاوي. [مسألة] : لو تنجس فمه كفى أخذ الماء بيده إليه وإن لم يعلها عند (حج) . [مسألة] : لابن قاسم احتمال في جواز بلع ريقه قبل تطهيره فمه المتنجس. [مسألة] : لو مكث ماء قليل في إناء متنجس مدة قبل إدارته فيه لم يضره عند (حج) لأن الإيراد منع تنجسه بالملاقاة فلا يضر تأخير الإدارة. [مسألة] : لو وضع في إناء ثوبًا فيه نحو دم برغوث وغسله ولو بالصب عليه، لا لإزالة نحو البرغوث بل لنحو وسخ، تنجس بمجرّد الملاقاة للدم، فلا بد بعد زواله من تطهيره، قاله (حج) وخالفه (م ر) فأفتى بأن ذلك لا يضر، قال: ومثله لو غسل رجله عن حدث وعليها طين شارع فتنجس بمعفوّ عنه، أو توضأ أو أكل رطبًا بيده التي فيها دم برغوث لأن ذلك ماء طهارة فلا يضر اهـ، وفي كلام (حج) ما هو صريح فيه، وأن ماء الطهر والشرب ونحوهما ليس بأجنبي، ولا يضر ملاقاته للنجس المعفوّ عنه اهـ شيخنا.
(فصل)
لا يعمل بخبر عدل بفقد الماء بل بطلبه عند (حج) وقال (م ر) : يعمل به فلا يطلبه بعد ذلك. [مسألة] : لو كان عليه حدث وخبث ومعه ما يكفي أحدهما فقط قدم الخبث ما لم يكن مقيمًا عند (حج) وقال (م ر) : قدم الخبث إذ لا بدل له وإن كان مقيمًا. [مسألة] : لو احتيج للماء لبل كعك لا يسهل أكله يابسًا أو