فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 120

وقياسه ذلك في المفروش على النجس، إلا أن عليه الإعادة، وعلى الأول يظهر أنه يلزمه بعد الرجوع الاقتصار على أقل مجز من واجباتها اهـ. [مسألة] : ضبط الشيخ أبو حامد السفر المبيح لترك القبلة بميل، والقاضي والبغوي بأن يخرج إلى محل لا يسمع منه نداء الجمعة. [مسألة] : من خاف من نزوله مشقة شديدة أو فوت رفقة يتوحش بفوتها صلى الفرض راكبًا بحسب حاله، وهل يعيد؟ في التحفة يحمل القول بالإعادة على من لم يستقبل القبلة أو لم يتمم الأركان، وقال (م ر) : صلى وأعاد اهـ. [مسألة] : لو انحرف عن صوب مقصده لا إلى القبلة في صلاته نفل سفر ناسيًا وعاد عن قرب صحت صلاته، ولا يسجد للسهو عند (حج) وسجد عند (م ر) . [مسألة] : لو زال نحو البناء من الشاخص الذي هو من الكعبة كأن توجه إليه بطلت صلاته عند (م ر) خلافًا لـ (خط) . [مسألة] : لو استقبل بعضًا من الكعبة قدر ثلثي ذراع لكن لم يحاذ أسفله كخشبة معترضة بين ساريتين انعقدت صلاته مطلقًا، وقال (م ر) : انعقدت إن كانت صلاة جنازة لا غيرها فلا تنعقد لعدم استقباله في بعضها. [مسألة] : من تحير في القبلة صلى كيف شاء لحرمة الوقت وإن لم يضق الوقت، وجوّز زوال تحيره عند (حج) . [مسألة] : لو تغير اجتهاده إلى أرجح منه عمل بالثاني فيما بقي ولا قضاء للأول، قال في التحفة: وقيل يقضي واختاره جمع. [مسألة] : لا يعذر في كلامه كثيرًا نسيانًا كما في المجموع خلافًا لجمع، ونازع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت