فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 120

في التحفة بأن الكثير لا يغتفر للغلبة فبالأولى نحو القراءة اهـ. [مسألة] : ألحق في الزبد السعال بالتنحنح وأقره الشهاب (م ر) . [مسألة] : لا بد من نية الذكر في كل تكبيرة من تكبيرات المبلغ، فإن أطلق ولو في واحدة بطلت ما لم يكن جاهلًا، واكتفى (خط) بالنية في الأولى. [مسألة] : اعتمد السبكي والأذرعي وغيرهما أن كل ما لا يصلح لمكالمة الآدميين كالتسبيح والتهليل، وما لا يحتمل غير القرآن كالإخلاص لا تبطل به على كل تقدير. [مسألة] : استثنى في الأسنى من بطلان الصلاة بخطاب آدمي غير النبي خطاب ما لا يعقل والميت والشيطان اهـ. [مسألة] : لا تبطل الصلاة بتلفظ بنحو عتق ونذر ووصية وصدقة وسائر القرب المنجزة حيث لا تعليق ولا خطاب عند (حج) وخالف (م ر) في غير النذر. [مسألة] : لو قصد الثناء بـ: استعنّا بالله لم تبطل عند (حج) . [مسألة] : إذا قال برىء والله عند سماعه فبرأه الله مما قالوا لم يضر، ونظر فيه في قلائد باقشير. [مسألة] : لو كثر التصفيق للإعلام وتوالى أبطل عند (حج) ولا يضر حيث قصد به الإعلام ولو مع اللعب، أي عند عدم الموالاة في صورة اللعب فتدبر اهـ. [مسألة] : لو صفقت المرأة خارج الصلاة بضرب بطن على بطن أو فيها كره ولو بقصد اللعب أي لا وحده بل مع قصد الإعلام، وإلا فمجرد الإشارة للعب وحده مبطل للصلاة، أي وبشرط عدم الموالاة في التصفيق وإلا رجعت للصورة التي قبلها فتنبه عند (حج) . [مسألة] :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت