فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 120

(م ر) . [مسألة] : لو شكّ أثناء الفاتحة في ترك نحو بسملتها ومضى على شكه فتذكر بعد فراغه أنه أتى بها أعاد مع ما قرأه مع الشكّ عند (حج) و (م ر) خلافًا لابن سريج حيث قال: يعيد الجميع. [مسألة] : لو هوى إمامه فظن أنه سجد لتلاوة فتابعه فبان أنه ركع قال (حج) يقوم معتدلًا ثم يركع ولا يقوم راكعًا عنده وقام راكعًا، وحسب له هويه للسجود بدلًا عن هويه للركوع عند (م ر) . [مسألة] : لو سجد على متحرّك بحركته للقوة فقط صحّ عند (حج) ولا يصح عند (م ر) . [مسألة] : لو حذف تنوين سلام لم يضر لأنه لم يغير المعنى اهـ شيخنا، وقال (سم) : يضر. [مسألة] : لو قال بدل وأن محمدًا رسول الله وأن محمدًا رسوله لم يكفه عند (حج) ويكفيه عند (م ر) . [مسألة] : لا يشترط ترتيب التشهد عندهما ما لم يلزم من عدمه إخلاله بالمعنى اهـ مغني. [مسألة] : لو لم يدغم محمد في الراء والنون في لا في أن لا إله، أو اللام في راء نحو رحيم قال في زعم إبطاله لأنه لحن يغير المعنى ممنوع إلى أن قال: نعم لا يبعد عذر الجاهل له اهـ، فيقتضي البطلان في القادر العالم، ونازعه سم في ذلك بما استظهره شيخنا في شرحه. [مسألة] : لو عجز عن التشهد أو الصلاة على النبي لم يجب الإتيان ببدل شيء منها عند سم، وأوجبه (م ر) كما نقله بجيرمي عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت