فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 120

عن الرفقة وخاف محذورًا فله أن يصلي صلاة شدة الخوف اهـ شيخنا.

(فصل)

[مسألة] : يحرم استعمال الحرير وإن لم ينسج، وكذا اتخاذه عند (حج) . [مسألة] : لو شك في كثرة الحرير فالأصل الحل عند (حج) كالشك في كبر الضبة [مسألة] : يحرم اتخاذ الحرير على صورة يختص بها الرجال البالغون أو جدران البيوت أو الدواب عند (حج) . [مسألة] : قال (م ر) : وقضيته أي قضية الفرق بين التطريز بأنه لا يحتاج إليه، والطراز بأنه يحتاج إليه، أن التطريز يجوز فيه الزيادة على أربع أصابع للحاجة، وفي الروضة المنع اهـ. [مسألة] : أفتى ابن زياد بحرمة حضوة نحو العمامة بقصب، وإن لم يتحصل منه شيء بالعرض على النار على الفاعل وغيره ولو امرأة إذ وضعه بغير حق، ويؤيده قول النهاية، وأفتى الوالد بحرمة عرقية طرزت بذهب لعموم كلامهم اهـ، لكن قال الشرقاوي: الشاش في أطرافه قصب يحل إن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار اهـ. [مسألة] : يجوز التطريز والترقيع قدر أربع أصابع معتدلة مضمومة، قال ق ل و ح ل: أي عرضًا ولو احتمالًا وإن زاد طولًا، قال شيخنا: أي ولم يزد على وزن الثوب قال ب ج: بأن لا يزيد كل طراز أو رقعة على أربع أصابع، وفي الشارح وشرحي الإرشاد: أن لا يزيد المجموع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت