فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 120

السنة ويغتسل ويتوضأ في تحفة (حج) لا بد لهذا الوضوء من نية معتبرة، وفي الغسل نحو نيته للسيل، قال ب ج: ولا يحتاج فيهما من حيث التبرّك إلى نية، وله نية السبب ونية غيره إن صادفه ويحصلان معه وهذا هو المعتمد، ثم قال: والقياس لا يحتاج إلى ترتيب، إذ المقصود وصول الماء إلى الأعضاء اهـ. [فائدة] : في التحفة مع متن المنهاج سن بروز لأوّل مطر السنة وغيره، لكن الأوّل آكد، وكان المراد بأوله أول واقع منه بعد طول العهد بقدومه، لأنه المتبادر من التعليل في الخبر بأنه حديث عهد بربه الخ. وقال السيد عمر البصري: المراد ما يتبادر من صريح اللفظ أنه أول واقع في تلك السنة، سواء كان مع بعد العهد أو لا، ولأن المراد بالسنة الشرعية التي أولها المحرم اهـ (د ي) ، وترددد (حج) في إيابه وعبارته هل العبرة هنا بالسنة الشرعية أو القبطية مثلًا؟ أو هي الفصول الأربعة وأولها الشتاء أو الربيع محل نظر اهـ. [مسألة] : لا يصلي لتضررهم بالمطر كما في المنهاج، وارتضاه (حج) بدليل مقابلته بقال (م ر) : وقال (م ر) : لكن ذكروا أنها تسن لنحو زلزلة في بيته منفردًا، وظاهر أن هذا مثله، قال ب ج: فينوي بها رفع المطر.

(فصل)

يقتل بترك الجمعة، وإن قال أصلي الظهر كما في التحقيق وغيره وهو المعتمد، وأفتى الغزالي والرافعي وتبعه ابن الرفعة

وصاحب الإرشاد أنه إذا قال: أصلي الظهر لا يقتل. [مسألة] : استتابة تارك الصلاة كسلًا إذا وجب عليه القتل واجبة على ما في الروضة، ومندوبة على ما في التحقيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت