فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 120

يقم عن سجدتيه إلا والإمام راكع، فهو كمسبوق عند (حج) حكمه سقوط الفاتحة عنه خلافًا لـ (مر) . [مسألة] : لو تخلف لإتمام التشهد الأول إذا قام الإمام قبل أن يتمه المأموم فهو متخلف لغير عذر عند (حج) فليس له التخلف بزيادة عن ركنين، وعند (م ر) هو متخلف لعذر، فيغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة، واعتمد جمع أنه كمسبوق، فيركع مع إمامه وتسقط عنه الفاتحة. [مسألة] : التخلف لبطيء قراءة بلا وسوسة، واشتغال بدعاء افتتاح، أو لقراءة الفاتحة عند الشك لقراءتها أو التذكر لتركها، وقد ركع إمامه أو أسرع إمامه في قراءة الفاتحة أو سورة، فباتفاقهما أنه يتخلف وتخلفه لعذر، فيغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة، فإن شرع الإمام في ثالث في غير المعذور، أو رابع في مسألة المعذور ولم ينو المأموم مفارقته بطلت صلاته إن كان عامدًا عالمًا بالتحريم، وإلا لم تبطل ولغي ما أتى به، فلا يعتدّ به لفحش المخالفة، هذا في الموافق. [مسألة] : لو شك هل أدرك زمنًا يسع الفاتحة أو لا، تخلف لإتمامها إن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة، وإلا فلا عند (حج) وعند (م ر) تخلف لإتمامها، ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. [مسألة] : قال الشارح: وللإمام أن يقتدي بآخر بعد تأخره عنه في المكان ويعرض عن الإمامة، فيصير المأمومون مقتدين بمن اقتدى به تبعًا له عند (حج) لأنه استخلاف، وهو لا يحتاج المأمومون فيه لنية اقتداء بالثاني كما يأتي. [مسألة] :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت