والمعتمد البطلان اهـ شيخنا. [أمسألة] : صورة التقدم بركنين فعليين بأن يركع ويعتدل ويهوي للسجود والإمام قائم كما اعتمده زكريا و (خط) و (م ر) وقال في التحفة: أو بأن يركع وقبل الإمام أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد فلم يجتمع معه في ركوع ولا اعتدال اهـ، وأو فيه للتنويع لا للترديد اهـ شيخنا، ومنه يفهم أن التأخر عند (حج) كهويه عند غيره، وأما التقدم بهاتين الصورتين: الأولى ما عند غيره، والثانية ما زاد هو. [مسألة] : أفاد شيخنا أنه متى عذر في التقدم بركنين بجهل أو نسيان لا تبطل صلاته لكن لا يعتدّ له بهما، بل إن لم يعد للإتيان بهما مع الإمام أتى بعد سلام إمامه بركعة. [مسألة] : سبق المأموم إمامه بركن كامل لغير عذر لا يبطل، لكنه حرام باتفاقهما، وببعضه مكروه عند (حج) حرام عند (م ر) بخلاف التأخر بركن تام فمكروه باتفاقهما. [مسألة] : نام في تشهده الأول متمكنًا فما انتبه إلا وإمامه راكع قال (حج) : هو كمسبوق تسقط عنه الفاتحة، وقال (م ر) : يتخلف لقراءة الفاتحة ويغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة اهـ. [مسألة] : سمع تكبيرة الرفع من سجدة الركعة الثانية فجلس للتشهد ظانًا أن الإمام تشهد وإذا هو في الثالثة فكبر للركوع فظنه لقيامها فقام فوجده راكعًا، قال (حج) : هو كمسبوق تسقط عنه الفاتحة، وقال (م ر) : يتخلف لقراءة الفاتحة، ويعذر بتخلفه إلى تمام ثلاثة أركان طويلة. [مسألة] : لو نسي كونه مقتديًا وهو في سجوده مثلًا ثم ذكر فلم