فرد على حدته، وأما إن نظرنا إلى القائم المعتدل فرضًا فلا يصح، لكن النظر إلى الأفراد بعيد فحرره، وهذا كله حيث لم يمكن المصلي مثلًا رفع الفرمان ولا حطه وإلا فيضر جزمًا. [مسألة] : يصح الائتمام بالإمام أو بمن في المحراب أو مع الإطلاق عند غير (خط) . [مسألة] : لو تابع غير مأموم غيره ولو في فعل ولو مندوبًا أو سلامًا بلا نية اقتداء أو مع الشك فيها بطلت صلاته إن طال انتظاره، واغتفر ذلك في الإمداد للجاهل، وخالفه (م ر) وقيل وقفه على فعل غيره هي نية الاقتداء. [مسألة] : لو انتظر في كل ركن قليلًا لكن لو جمع لصار كثيرًا فله حكم القليل عند سم، وحكم الكثير عند الطبلاوي. [مسألة] : لو اقتدى بمصلي جنازة جاهلًا حاله، وإن بان له ذلك قبل التكبيرة الثانية لم تصح صلاته خلافًا للروياني. [مسألة] : لو اقتدى مصلي نحو ظهر بمن في القيام الثاني من الركعة الثانية من الكسوف، وركع مع إمامه الركوع الثاني من تلك الركعة لم يصح عند (حج) وقال (م ر) : يصح ويدرك به الركعة عنده، وكذا في آخر تكبيرة الجنازة وبعد سجود التلاوة والشكر عند (حج) اهـ. وفي تركيب العبارة في الخلاف شيء يظهر لمتأمله اهـ كاتبه. [فائدة: مسألة] : أفاد صحة نحو ظهر خلف تسبيح، وينتظر إمامه في الركن الذي بعد القصير الذي تبطل الصلاة بتطويله، كاعتدال وجلوس بين السجدتين. [مسألة] : إفتاء البغوي بأنه لو كبر فبان أن إمامه هو كبر انعقدت له منفردًا ضعيف