أن ما بينهما أربعة وعشرون فرسخًا مطلعهما مختلف وما دونهما متحد، ذكره في المنهج وقرره عطية اهـ. وفي شرح المنهج: قال الإمام اعتبار المطالع تحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين، وقواعد الشرع تأبى ذلك، بخلاف مسافة القصر التي علق بها الشارع كثيرًا من الأحكام، والأمر كما قال اهـ. [مسألة] : لو سافر من محل الرؤية إلى محل مخالف في المطلع ولم ير أهله الهلال وافقهم في الصوم آخر الشهر فيمسك معهم وإن كان معيدًا لأنه صار منهم، وكذا لو وصل صائم لمحل أهله معيدون فيفطر ويقضي يومًا إن صام ثمانية وعشرين يومًا ما لم يرجع منه قبل تناوله مفطرًا، ولا يختص ذلك بالصوم، بل لو صلى المغرب بمحل ثم سافر إلى محل لم تغرب فيه الشمس أعاد المغرب وخرج بآخر الشهر، ما لو انتقل إليهم من محل رأوه فيه إلى محل لم يروه فيه فلا يفطر معهم كما في التحفة، قال سم: والوجه التسوية بين الأول والآخر، ونقله (بج) عن (ح ل) عن (م ر) . [مسألة] : لو شك في النية أو التبييت فذكره قبل الغروب كما في التحفة، وقال (م ر) : ولو بعد أيام لم يضر. [مسألة] : من عليه صوم قضاء ونذر وكفارة، فأدى اثنين وشك في الثالث الباقي عليه لزمه الكل عند (حج) في تحفته، واستوجه (م ر) أنه يكفيه صوم يوم واحد بنية الصوم الواجب، ويغتفر التردد في النية، كما إذا كان عليه أحد الثلاثة فقط فيكفي صوم يوم بهذه النية باتفاقهما. [مسألة] : يجب تعيين الصوم المنوي في النية، لا فرق بين