وحكى الأذرعي تصحيحه عن الجرجاني، قال الحناطي وهو المفتى به في زمننا، وقال الشيرازي بجواز الصرف إلى واحد، ونقله في البحر عن أبي حنيفة ثم قال: وأنا أفتي به، قال الأذرعي: وعليه العمل في الأعصار والأمصار والاحتياط دفعها إلى ثلاثة اهـ. وفي حاشيتنا على فتح المعين توضيح فراجعها إن شئت. [مسألة] : من مات وعليه صلاة أو اعتكاف فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا يصح الصوم عن حي ولو هرمًا اتفاقًا. وحكى القفال عن بعض أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدًا كما في التهذيب. وحكى عن القديم أنه يجب على الولي أن يصلي عنه ما فاته، واعتمده جمع من محققي المتأخرين، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه، وعن البويطي أن الشافعي قال في الاعتكاف: يعتكف عنه وليه. [مسألة] : المدّ أصل مستقل فيمن لم يقدر على الصوم لمرض لا يرجى برؤه، أو هرم لا بدل عن الصوم، فمتى عجز عنه سقط، ولا يستقر في ذمته عند (حج) فعليه لو قدر بعد ذلك على المدّ لم يجب كما في الفطرة، وقال (م ر) : يستقر فمتى أيسر به وجب إخراجه. [مسألة] : لو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى لم يجب شيء للتأخير، لأن وجوبها على التراخي كما في ب ج عن الإيعاب، والطريق الثاني يجب المدّ أيضًا لفوات فضيلة الوقت. [مسألة] : يجوز فطر المرضعة إذا خيف على الولد بقلة اللبن محذور تيمم بل يجب، ومحله كما في المستأجرة والمتطوّعة، إذا لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا