وبأصبعه المنفصلة عند (حج) . [مسألة] : لو قرن نية الوضوء بما لا يتم غسل الوجه إلا به ففيه خلاف لم يبينه شيخنا، وعليه في ع ش فرع، قال (م ر) : لا يكفي قرن النية بما يجب غسله زيادة على غسل الوجه ليتم غسله إذا بدأ به لتمحضه بالتبعية، وفي (حج) ومنه أي الوجه ما يجب غسله من تخفيفه اللحية، قال بعضهم: ومن مجاور من نحو الرأس وظاهر كلامهم يخالفه. [مسألة] : لا ينوي مجدد الوضوء استباحة ولا رفع حدث، لكن في التحفة ما يفيد الصحة إن لم يرد الحقيقة كما في المعادة. [مسألة] : نوى مع نية الوضوء التبرد، لا ثواب عند ابن عبد السلام، ويثاب بقدر قصده مطلقًا عند (حج) ، وبقدر قصده إن غلب باعث الآخرة عند الغزالي. [مسألة] : يجب غسل باطن كثيف شعر خارج عن حد الوجه، وهو ما لو مد فخرج عن حده، ومن جهة نزوله من نحو امرءٍ عند (حج) خلافًا لـ (م ر) . [مسألة] : ولو وضع يده المبتلة على خرقة على رأسه فوصله البلل ولم يقصد الرأس أجزأ عند (حج) ، قال كما مر: من أنه إذا وقع الغسل بفعله لا يحتاج إلى تذكر نيته والمسح مثله، اهـ كلام شيخنا، ووجه من لا يكتفي بالمسح ضعف المسح واحتيط له وقوة الغسل فاكتفى به مطلقًا.