فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 120

وبأصبعه المنفصلة عند (حج) . [مسألة] : لو قرن نية الوضوء بما لا يتم غسل الوجه إلا به ففيه خلاف لم يبينه شيخنا، وعليه في ع ش فرع، قال (م ر) : لا يكفي قرن النية بما يجب غسله زيادة على غسل الوجه ليتم غسله إذا بدأ به لتمحضه بالتبعية، وفي (حج) ومنه أي الوجه ما يجب غسله من تخفيفه اللحية، قال بعضهم: ومن مجاور من نحو الرأس وظاهر كلامهم يخالفه. [مسألة] : لا ينوي مجدد الوضوء استباحة ولا رفع حدث، لكن في التحفة ما يفيد الصحة إن لم يرد الحقيقة كما في المعادة. [مسألة] : نوى مع نية الوضوء التبرد، لا ثواب عند ابن عبد السلام، ويثاب بقدر قصده مطلقًا عند (حج) ، وبقدر قصده إن غلب باعث الآخرة عند الغزالي. [مسألة] : يجب غسل باطن كثيف شعر خارج عن حد الوجه، وهو ما لو مد فخرج عن حده، ومن جهة نزوله من نحو امرءٍ عند (حج) خلافًا لـ (م ر) . [مسألة] : ولو وضع يده المبتلة على خرقة على رأسه فوصله البلل ولم يقصد الرأس أجزأ عند (حج) ، قال كما مر: من أنه إذا وقع الغسل بفعله لا يحتاج إلى تذكر نيته والمسح مثله، اهـ كلام شيخنا، ووجه من لا يكتفي بالمسح ضعف المسح واحتيط له وقوة الغسل فاكتفى به مطلقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت