فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 120

النجس باجتهاده عند (ب ج) اهـ. وجعل شيخنا (س) مقدار الذرة مما لم يدركه الطرف المعتدل. [مسألة] : إذا خالط النجس ماء ثم وقع في ماء قدر النجس فقط باتفاقهما أو في مائع، فرضنا الكل عند حج لأنه كله لا يمكن طهره. [مسألة] : لو اجتهد للشرف في ماء وماء ورد لم يجز التطهير بما ظنه الماء عند (حج) خلافًا لـ (م ر) أما الاجتهاد للتطهر في ذلك فممنوع باتفاقهما، ولا عبرة بذلك الاجتهاد في اتساع الوقت، فلو ضاق عن الاجتهاد تيمم عند (حج) وأعاد. [مسألة] : وتجب إعادة الاجتهاد لكل طهر ولو مجددًا، وإن لم يكفه لوجوب استعمال الناقض، وقال م ر: تجب إعادته في كل صلاة يريد فعلها. [مسألة] : ولو اجتهد ثانيًا، فإن وافق اجتهاده الثاني الأول فذاك وإلا أتلفهما أو أحدهما وتيمم ولا إعادة عليه، ولا يعمل بالثاني عند (حج) ، وقال (م ر) : له أن يعمل بالثاني. [مسألة] : ضبة الفضة الكبيرة للحاجة إذا عمت الإناء امتنعت عند (حج) وجازت عند (م ر) .

[مسألة] : إذا غشي إناء أحد النقدين بشيء يستره ولم يتحصل منه شيء بالعرض على النار حل عند (حج) خلافًا لـ (م ر) . [مسألة] : ولو احتاج الصائم بعد الزوال لإزالة تغير فمه بنحو نوم، وأكل نحو ثوم نسيانًا بالسواك، كرهت عند (حج) خلافًا لـ (م ر) . [مسألة] : وتحصل أصل سنية السواك بنجس بشرطه عند (حج) خلافًا لـ (م ر) . [مسألة] : ويجزىء السواك بأصبع غيره المنفصلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت