فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 120

مسجد أو ملك غير ووقفت هل الحكم كذلك؟ حرر، والظاهر أن لا فرق بينهما وبين المحتكرة والله أعلم. [مسألة] : نظر (حج) في كونه يشترط في مريد الاعتكاف أن يكون به قروح تلوّث المسجد ولا يمكن التحرر عنها بأن الحرمة فيه حينئذ لعارض فلا تمنع صحة الاعتكاف، واعتمد (م ر) اشتراط ذلك [مسألة] : لا تحية للموقوف بعضه مشاعًا عند (حج) في غير فتاويه، وعند (م ر) في تقرير له كما نقله عنه سم، وفي فتاوى (حج) تسن له، ويحرم اتفاقًا على الجنب المكث فيه ولا يصح الاعتكاف فيه. [مسألة] : قال (حج) : الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف ألف ألف ثلاثًا في غير المسجدين، أما عند (م ر) وغيره فبمائة ألف صلاة مرة واحدة، وأما المسجد النبوي فبألف، والأقصى بخمسمائة صلاة في غير المسجدين. [مسألة] : للمعتكف الوضوء خارج المسجد إن لم يكن مندوبًا عند (حج) وقال (م ر) : ولو مندوبًا. [مسألة] : لا يضر المعتكف المتابعة الواجبة عليه وقوفه خارج المسجد لشغل من جميع الأغراض بأقل مجز كما في التحفة، وبقدر صلاة جنازة معتدلة كما في الشرح والإمداد إن لم يجامع ولم يعدل عن طريقه أو تباطأ في مشيته وإلا ضره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت