فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 120

قال ب ج وفي (حج) أنه لا يضر خروج من عدا الأربعين إلى محل القصر اهـ. [مسألة] : العبرة في عسر الاجتماع في الجمعة بمن يغلب فعلهم لها عادة كما في التحفة والنهاية والمغني أو بمن تصح منه، واعتمده جمع أو بمن يحضر بالفعل، كما اعتمده سم في حواشي التحفة، قال في الإيعاب: وهو القياس. [مسألة] : من أيس من إعادة الجمعة إذا قلنا بوجوب إعادتها اليأس الحقيقي عند (حج) وذلك بأن لا يبقى من وقت الجمعة إلا أقل مما يسعها كاملة صلى الظهر، وعند (م ر) باليأس العادي وعليه العمل في هذه الأزمان. [مسألة] : لو صلى مريضًا الظهر ثم حضر الجمعة وصلاها صح وانعقدت به إذا توفرت فيه شروط الانعقاد، وتكون جمعته نفلًا مطلقًا عند ب ج وقيل ظهره النفل. [مسألة] : قال السبكي لم يقم عندي دليل على عدم انعقاد الجمعة بالمقيم غير المتوطن اهـ. [مسألة] : إذا وجد من تنعقد بهم الجمعة ومن لا تنعقد بهم لم يجب تقدم إحرام الأوّلين كما في المغني وتحفة ونهاية، خلافًا لما في شرح المنهج والإيعاب. [مسألة] : متى كان في الأربعين أمي لم يقصر في التعليم لم تصح صلاة الجمعة عند (حج) وعند (م ر) تصح ما لم يكن مقصرًا في التعليم. [مسألة] : حاصل ما قاله شيخنا أنه يجوز إمامة المحدث في جمعة إن لم يبن حدثه إلا بعد الصلاة على ما في الشرح وفتاويه، و سم إن زاد على الأربعين ولم يتحمل عن أحد منهم الفاتحة. [مسألة] : لا تكفي قراءة بعض آية في خطبة الجمعة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت