والتأخير بالمطر، وضبط بأن يشق معه فعل فرض في وقته كمشقة بلل المشي في المطر بحيث تبلّ ثيابه، وقال آخرون: لا بد من مشقة شديدة تزيد على ذلك بأن تبيح الجلوس في الفرض، واستوجهه (حج) . [مسألة] : قال شيخنا المعتمد: إن الإجارة غير عذر في ترك الجمعة بخلافها في ترك الجماعة. [مسألة] : لو اجتمع في الحبس من تنعقد بهم الجمعة لم تلزمهم عند (حج) ولزمتهم عند (م ر) . [مسألة] : متى أحسن الأعمى المشي بالعصا أو قرب منزله ولم يخش ضررًا وجبت عليه الجمعة إن وجد قائدًا عند حجر، وعند (م ر) وإن لم يجد قائدًا. [مسألة] : وجرت عادة أربعين ببلد عدم إقامة الجمعة، قال (حج) : لا يجوز لهم صلاة الظهر إلا بعد اليأس بنحو ضيق وقت، واعتمد (م ر) الجواز وإن لم يضق الوقت. [مسألة] : من لا يرجو زوال عذره كامرأة وزال يندب له تعجيل ظهره لأول وقتها إن عزم على أن لا يصلي الجمعة عند (حج) وقال (م ر) : يعجل ندبًا وإن لم يعزم على أنه لا يصلي الجمعة [مسألة] : لو شك في بقاء وقت الجمعة فنوى الجمعة إن بقي الوقت وإلا فالظهر فبان بقاؤه لم يصح عند حجر، وعند (م ر) يصح. [مسألة] : لو مدّ الركعة الأولى من الجمعة حتى لم يبق من الوقت ما يسع الثانية أثم وانقلبت ظهرًا من الآن عند (حج) وعند خروج الوقت عند (م ر) . [مسألة] : حريم القرية لا تجوز فيه الجمعة إلا ببقاء الأربعين في الخطبة، وغير الحريم لا تجوز فيه إن جاز القصر فيه وإلا جازت،