فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 120

عادت بشرطهما في محلهما. [مسألة] : إذا علم إمامه المسافر متمًا فنوى هو القصر انعقدت صلاته تامة وخالف في هذه الحفني وقال لا تنعقد لتلاعبه. [مسألة] : ألحق فاقد الطهورين ومن لم تغنه صلاته عن القضاء بالمتحيرة، فلا يجوز له جمع تقديم، كما في شرحي الإرشاد والشارح، ونظر فيه في التحفة، وقال في النهاية: وفيه وقفة. [مسألة] : جمع التقديم فيما إذا كان نازلًا في الوقتين أو سائرًا فيهما أفضل عند (حج) والتأخير حينئذ أفضل عند (م ر) . [مسألة] : من شروط جمع التقديم بقاء وقت الأولى إلى فراغ الثانية، فلو خرج فيها أو شك في خروجه بطلت صلاته لبطلان الجمع وهو الصحيح، كما قاله (ب ج) والمدابغي وغيرهما، خلافًا لما نقله سم عن الروياني قال الكردي: ولم يرتضه (حج) . [مسألة] : له الجمع تقديمًا متى نواه في الأولى ولو مع سلامه أو بعد نية فعله، ثم تركه لوجود محل النية وهو الأولى، ولو نوى ترك الجمع بعد الأولى، ولو بعد الشروع في الثانية، ثم أراده ولو فورًا لم يجز عند (حج) لفوات محل النية اهـ. [مسألة] : يشترط لجواز جمع التأخير نيته في الأولى قبل خروج وقتها ولو بقدر ركعة عند (حج) وبقدر ما يسعها كاملة عند (م ر) . [مسألة] : لو قدم الثانية في جمع التأخير وأقام أثناء الأولى، لا تكون قضاء عند الأسنوي كالسبكي، واعتمد (م ر) أنها قضاء وفرق بين جمع التقديم والتأخير، وتوقف (حج) في فرقه. [مسألة] : اختار النووي كجمع من أئمتنا جواز التقديم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت