فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 401

20298 - (5) بَاب الْجُلُوس كَيْفَمَا تيّسر)

فِيهِ أَبُو سعيد: نهى النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - عَن لبستين: اشْتِمَال الصمّاء، والاحتباء فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ على فرج الْإِنْسَان مِنْهُ شَيْء.

قلت: رَضِي الله عَنْك! مُطَابقَة التَّرْجَمَة للْحَدِيث من جِهَة الْمَفْهُوم، لِأَنَّهُ إِنَّمَا نهى عَن حَالَة وَاحِدَة من حالات الْجُلُوس، فأفهم بالتخصيص أَن الحكم فِيمَا عدا هَذِه الْحَالة الْإِبَاحَة. وَالله أعلم.

(229 -(6) بَاب كل لَهو بَاطِل إِذا اشغل عَن طَاعَة الله عزّ وجلّ وَمن قَالَ لصَاحبه: تعال أقامرك.)

وَقَوله تَعَالَى: {وَمن النَّاس من يَشْتَرِي لَهو الحَدِيث ليضل عَن سَبِيل الله بِغَيْر علم، ويتخذها هزوا} [لُقْمَان: 6] .

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة قَالَ النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] -: من حلف مِنْكُم فَقَالَ فِي حلفه: بِاللات والعزى، فَلْيقل: لَا إِلَه إِلَّا الله. وَمن قَالَ: أقامرك، فليتصدق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت