فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 401

(35 - كتاب الْحِوَالَة وَالْكَفَالَة)

(204 -(1) [بَاب] هَل يرجع فِي الْحِوَالَة؟)

وَقَالَ الْحسن وَقَتَادَة: إِذا كَانَ يَوْم أحَال عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ.

وَقَالَ ابْن عَبَّاس: يتخارج الشريكان وَأهل الْمِيرَاث فَيَأْخُذ هَذَا عينا وَهَذَا دينا. فَإِن توى لأَحَدهمَا لم يرجع عَلَيْهِ صَاحبه.

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - مطل الْغنى ظلم وَإِذا اتبع أحدكُم عَليّ ملىّ فَليتبعْ.

قلت: رَضِي الله عَنْك أَدخل قسْمَة الدُّيُون وَالْعين تَحت التَّرْجَمَة إِذا كَانَ هَذَا عين وَهَذَا دين. فَتْوَى الدّين الَّذِي لم ينتقص الْقِسْمَة، لِأَنَّهُ رضى بِالدّينِ عوضا فَتْوَى فِي ضَمَانه. وقاس الْحِوَالَة عَلَيْهِ. وَالله أعلم.

(205 -(2) بَاب إِن أحَال دين الْمَيِّت على رجل جَازَ)

فِيهِ سَلمَة بن الْأَكْوَع: كنّا عِنْد النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - إِذْ أَتَى بجنازةٍ فَقَالُوا: صلّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَل عَلَيْهِ دين؟ قَالُوا: لَا. فَهَل ترك شَيْئا؟ قَالُوا: لَا. فصلى عَلَيْهِ. ثمَّ أَتَى بِجنَازَة أُخْرَى. فَقَالُوا: يَا رَسُول الله صلّ عَلَيْهَا. قَالَ: هَل عَلَيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت