فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 401

الْمُخَالف. فَذكر أَحَادِيث فِيهَا إرْسَال الثَّلَاث دفْعَة، وَأَحَادِيث فِيهَا لُزُوم الثَّلَاث والبتات، وَلم يذكر الْكَيْفِيَّة، وَهل مجتمعاتٍ أَو متفرقات؟ .

وَلما قَامَ الدَّلِيل عِنْده على تَسَاوِي الصُّور كَفاهُ الدَّلِيل فِي بَعْضهَا دَلِيلا فِي الْجَمِيع. وَالله أعلم. وَكَأَنَّهُ أثبت حكم الأَصْل بِالنَّصِّ، وَألْحق الْفَرْع بِهِ بِقِيَاس نفي الْفَارِق.

(243 -(2) بَاب الشقاق، وَهل يُشِير بِالْخلْعِ عِنْد الضَّرُورَة؟)

قَوْله تَعَالَى: {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا إِن يريدا إصلاحًا يوفق الله بَينهمَا} [النِّسَاء: 35] .

فِيهِ الْمسور: قَالَ النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - إِن بنى الْمُغيرَة استأذنوني فِي أَن ينْكح علىّ، فَلَا آذن لَهُم.

قلت: رَضِي الله عَنْك! يحْتَمل أَن يكون استدلاله بقوله:"إِلَّا أَن يُرِيد على أَن يُطلق ابْنَتي"كَمَا قَالَ الشَّارِح.

وَيحْتَمل أَن يسْتَدلّ بقوله:"فَلَا آذن لَهُم"وَوجه الدَّلِيل أَنه أَشَارَ على عليّ بِعَدَمِ نِكَاح لبنتهم. وَمنعه من ذَلِك إِذْ علم من ذَلِك أَنه مَوْقُوف على إِذْنه، فَلم يَأْذَن - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - لضَرُورَة صِيَانة فَاطِمَة - عَلَيْهَا السَّلَام - عَن التَّعْرِيض لما جبلت إِلَيْهِ النُّفُوس من الْغيرَة، وَأَحْوَالهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت