فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 401

فَإِذا استقرّ جَوَاز الْإِشَارَة بِعَدَمِ التَّزْوِيج الْتحق جَوَاز الْإِشَارَة بِقطع النِّكَاح لمصْلحَة. وَالله أعلم.

(244(3) بَاب شَفَاعَة النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - فِي زوج بَرِيرَة)

فِيهِ ابْن عَبَّاس: إِن زوج بَرِيرَة كَانَ عبدا يُقَال لَهُ مغيث، كَأَنِّي أنظر إِلَيْهِ يطوف خلفهَا يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فَقَالَ النَّبِي - [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] - لعبّاس: يَا عبّاس: أَلا تعجب من حبّ مغيث بَرِيرَة، وَمن بغض بَرِيرَة مغيثًا؟ فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لَو راجعته {فَقَالَت: يَا رَسُول الله} تَأْمُرنِي؟ قَالَ: إِنَّمَا أشفع. قَالَت: فَلَا حَاجَة لي فِيهِ.

قلت: رَضِي الله عَنْك! مدخله فِي الْفِقْه تسويغ الشَّفَاعَة للْحَاكِم عِنْد الْخصم فِي خَصمه إِذا ظهر حَقه، وَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالتّرْكِ أَو الصُّلْح، إِذا سلم لَهُ الْقَصْد. وَلَا يعدّ من التضجيع فِي الْأَحْكَام.

(245 -(4) بَاب حكم الْمَفْقُود فِي أَهله)

وَفِيه ابْن الْمسيب: إِذا فقد فِي الصفّ عِنْد الْقِتَال تَتَرَبَّص امْرَأَته سنة. وَاشْترى ابْن مَسْعُود جَارِيَة فالتمس صَاحبهَا سنة فَلم يجده وفقد. فَأخذ يُعْطي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت