فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 401

(37 - [كتاب الْحَرْث والمزارعة] )

(210 -(1) بَاب إِذا قَالَ: اكْفِنِي مُؤنَة النّخل أَو غَيره وتشركني فِي الثَّمَرَة.)

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَت الْأَنْصَار: أقسم بَيْننَا وَبَين إِخْوَاننَا النّخل. قَالَ: لَا. قَالَ: فتكفوننا الْمُؤْنَة ونشرككم فِي الثَّمَرَة. قَالُوا: سمعنَا وأطعنا.

قلت: رَضِي الله عَنْك! أَشَارَ فِي التَّرْجَمَة إِلَى حجَّة الْمُسَاقَاة ونزلها الشَّارِح على ذَلِك. وَلَيْسَ فِي الحَدِيث حَقِيقَتهَا لِأَن الرّقاب كَانَت ملكا للْأَنْصَار وهم أَيْضا الْعمَّال عَلَيْهَا، فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا مُجَرّد تمليكهم لإخوانهم نصف الثَّمَرَة بِلَا عوض، غير أَنهم عرضوا عَلَيْهِم الْملك ثمَّ الْقِسْمَة، فنزلوا عَن الْملك الْمُتَعَلّق إِلَى الثَّمَرَة، وَكَأَنَّهُم ساقوا نصِيبهم المعروض عَلَيْهِم بِجُزْء من الثَّمَرَة، وَكَانَ الْجُزْء مبينّا إِمَّا بِالنَّصِّ أَو الْعرف - وَالله أعلم - أَو بَان إِطْلَاق الشّرك منزل عَن النّصْف، وَهُوَ مَشْهُور مَذْهَب مَالك - رَحمَه الله - والجزء الْمَنْسُوب إِلَى الأَصْل هَهُنَا هُوَ الكلّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّصِيب المعروض. ومذهبنا أَن الْمُسَاقَاة على أَن كل الثَّمَرَة للْمَالِك جَائِزَة. وَالله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت